العلامة الحلي
95
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
في الحنطة ( 1 ) ، لا في ذلك الموقوف ، فإذا صارت القيمة عشرةً ، فليس دَيْنه إلاّ ذلك ( 2 ) . ولا استبعاد فيه . ولو غلا السعر وكُنّا قد أوقفنا العشرة ولم يوجد القدر الذي أسلم فيه إلاّ بأربعين ، فعلى الأوّل لا يزاحمهم ، وليس له إلاّ ما وقف له ، وهو العشرة يشتري له بها ربع حقّه ، ويبقى الباقي في ذمّة المفلس . وعلى الوجه [ الثاني ] ( 3 ) ظهر أنّ الدَّيْن أربعون ، فيسترجع من سائر الحصص ما تتمّ به حصّة الأربعين . مسألة 341 : إذا ضرب الغرماء على قدر رؤوس أموالهم وأخذ المُسْلِم ممّا خصّه قدراً من المُسْلَم فيه وارتفع الحَجْر عنه ثمّ حدث له مالٌ وأُعيد الحَجْر واحتاجوا إلى الضرب ثانياً ، قوّمنا المُسْلَم فيه ، فإن اتّفقت قيمته الآن والقيمة السابقة ، فذاك ، وإلاّ فالتوزيع الآن يقع باعتبار القيمة الزائدة . وإن نقصت ، فالاعتبار بالقيمة الثانية أو بالأقلّ ؟ الأقرب : الأوّل ، وهو أصحّ وجهي الشافعيّة ( 4 ) . ولو كان المُسْلَم فيه ثوباً أو عبداً ، فحصّة المُسْلِم يشترى به شقصٌ منه ، للضرورة ، فإن لم يوجد ، فللمُسْلِم الفسخُ . مسألة 342 : الإجارة نوعان : الأوّل : ما تتعلّق بالأعيان ، كالأرض المعيّنة للزرع ، والدار للسكنى ،
--> ( 1 ) ذكر الحنطة من باب المثال ، حيث لم يسبق لها ذكر . ( 2 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 35 ، روضة الطالبين 3 : 386 . ( 3 ) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : " الأوّل " . والصحيح ما أثبتناه . ( 4 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 35 ، روضة الطالبين 3 : 387 .